الجنايات تحسم مدى قانونية إصدار النيابة العامة قرار تحليل مخدرات للمتهمين

الإثنين، 12 يناير 2026 04:00 ص
الجنايات تحسم مدى قانونية إصدار النيابة العامة قرار تحليل مخدرات للمتهمين محكمة الجنايات - برلمانى

كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ""الجنايات تحسم مدى قانونية إصدار النيابة العامة قرار تحليل مخدرات للمتهمين المُعرضين عليها"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الجنايات يرسخ للمبدأ الصادر من محكمة النقض ويحسم النزاع حول مدى قانونية إصدار النيابة العامة قرار تحليل مخدرات للمتهم المُعرض عليها بمناسبة إرتكاب جريمة الإصابة  الخطأ، قضت خلاله ببراءة شخص من تهمة  تعاطى المخدرات، مستندة على مبدأ قضائى قالت فيه: " أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة مخالف للدستور". 

 

ملحوظة: 

المحكمة تستجيب للدفاع وتقرر بطلان قرار النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم المعروض عليها وتقضي ببرائته، وتقرر بطلان قرار النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للمتهمين المعرضين عليها وتصفه بالتعسف في إستخدام السلطة وكونه إجراء تحكميا وما يترتب عليه من آثار باطلة، ولا يعتد بأي نتيجة يأتي بها التحليل كونه جاء نتيجة إجراء باطل وقد كان الأستاذ علي محمد علي المحامي الحاضر مع المتهم دفع ببطلان قرار النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم لمخالفة نص المادة 54 من الدستور المصري والمادة 50 و 55 من قانون الإجراءات الجنائية كون المتهم عرض على النيابة بمناسبة جنحة إصابة خطأ، ولم يكن قد ثبت من عضو النيابة العامة المحقق أنه كان يبدوا عليه آثار تناول المواد المخدرة أو أنه قادة المركبة تحت التأثير المخدر أو عثر معه على مواد مخدرة، وقد استجابت المحكمة وتماشت مع رأي الدفاع فيها هذا الفهم.

 

المحكمة

في حيثيات الحكم قالت: فلما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتنات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وقد حرص المشرع الدستوري على حماية هذا الحق فنص في المادة 54/1 من الدستور على أن: " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمة التحقيق". 

وتضيف "المحكمة": ومن ثم يستفاد من عموم هذين النصين أن أي قيد بيرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان - يستوي في ذلك أن يكون ذلك القيد قبضا أو تفتيشا أو حيمنا أو دون ذلك من القيود - لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التليس كما هو معرف قانونا أو باذن من السلطة المختصة، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وتؤكد "المحكمة":، ولما كانت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية قد جري نصها على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز المأمور الضبط القضائي أن يضبطها"، وكانت المادة 55 من ذات القانون تنص على أنه: " المأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في إرتكاب جريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة". 

وتابعت: وكان مفاد ذلك أن التفتيش إعمالا للمادتين سالفتي الذكر هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي الذي شرع السلطة التحقيق المختصة مباشرته عند وقوع جريمة وإسنادها إلى شخص محدد ولغاية معينة وهي ضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متي إستلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها مع الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفا في تقديم الأدلة، فلا يجبر علي تقديم دليل ضد نفسه أيا كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق.    

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"الجنايات" تحسم مدى قانونية إصدار النيابة العامة قرار تحليل مخدرات للمتهمين المُعرضين عليها.. وتؤكد: أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس "مخالف للدستور"

 

مخالف
 
                                          برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة